التعديلات على تنظيم العمل المرن، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مؤخراً، قراراً بتعديل تنظيم العمل المرن.
تفاصيل التعديلات على تنظيم العمل المرن
ونشرت صحيفة أم القرى، أمس، تفاصيل قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تضمنت التعديلات ما يلي:
أولاً: تعديل القرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/7/9هـ، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 1440/11/4هـ، على النحو التالي:
1- تعديل الفقرة (7) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرون) لتكون على النحو التالي:
يخضع العقد لنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- تعديل الفقرة (8) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتصبح بالنص التالي: “يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء”. برنامج. الضوابط التالية:
أ- يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إتمام إجمالي (160) ساعة عمل مرنة للعامل أو مجموعة العمال.
ب- ويتم احتساب نسب التوطين وفقاً لما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين في المنشأة.
3- تعديل الفقرة (10) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتصبح كالآتي: “ساعات العمل التي يؤديها العامل تحت نظام (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد تزيد على (95) ساعة شهرياً تعتبر ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا تعمل العاملة أكثر من (160) ساعة شهرياً لمدة يوم واحد صاحب العمل.”
4- تعديل الفقرة (11) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتصبح بالنص التالي: “مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل تحت منظمة (العمل المرن) الموافقة أو الرفض طلبه العمل في أي وقت دون اتخاذ أي إجراء ضده”. “.
5- إضافة الفقرة رقم (12) إلى البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص التالي: “يجب ألا تزيد مدة عقد العمل المنظم بواسطة (العمل المرن) مع صاحب عمل واحد على سنة واحدة – متصلة أو متقطعة – وفي حالة تجاوز تلك المدة فبالنسبة لصاحب العمل.” العمل: تمديد العقد أو تجديده بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام قانون العمل.
6- إضافة الفقرة رقم (17) إلى البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص التالي: يخضع العامل في منظمة (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.
وبموجب القرار، يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة.
اقرأ أيضًا: تجديد الإقامة في السعودية
في نهاية مقالنا نرجو أن قدمنا لكن معلومات تفيدكم حول تفاصيل التعديلات على تنظيم العمل المرن
