منوعات

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات، سنتعرف في مقالنا هذا على قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والمزيد من التفاصيل من خلال موقع سعودي 24.

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، قواعد وإجراءات عمل لجان فض المنازعات والمنازعات الزكوية والضريبية، والتي سيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

تهدف هذه القواعد إلى توفير إطار تنظيمي يؤدي إلى التحقيق الأتى:

1- تطبيق أفضل الممارسات لحل النزاعات من خلال الأساليب والوسائل البديلة.

2- الحد من المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الهيئة والممولين والحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى الجهات القضائية المختصة.

3- تعزيز الثقة وزيادة الشفافية بين الهيئة ودافعي الضرائب، والعمل على تقليل تكاليف وأعباء الخلافات والنزاعات بما يساعد على دعم الأعمال ونموها وتشجيع الاستثمارات.

4- تحصيل مستحقات الخزانة العامة والضمان الاجتماعي بالسرعة والكفاءة اللازمتين، وتقليل مستوى المخاطر المتعلقة بهذه المستحقات، ومنع توقف الأوضاع النظامية والمالية للمكلفين لفترات طويلة.

اقرأ أيضا: شركة إمكان للتمويل تحصد جائزتين

إجراءات طلب تسوية المنازعات

مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والثامنة من لائحة العمل، تكون إجراءات تسوية المنازعات وفقاً للأحكام التالية:

1- يجوز للممول أن يقدم طلب تسوية النزاع إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إخطاره برفض التظلم أو قبوله الجزئي، أو مرور تسعين يوماً دون البت في تظلمه، بما في ذلك نطاق النزاع وموضوعه وأسبابه والمستندات المؤيدة له قبل رفع الدعوى أمام غرف القضاء.

2- تقوم اللجنة بدراسة الطلب وإخطار الممول بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسجيله لديها.

3- إذا قبلت اللجنة الطلب، يجوز لها تحديد جلسة أو أكثر لسماع أو نظر النزاع بحضور مقدم الطلب أو ممثله القانوني، ويجوز لها استكمال ما يلزم لنظر النزاع من خلال دراسته مستندياً، وإرسال الاستفسارات. وطلب التوضيحات من المكلف إذا كانت طبيعة النزاع لا تتطلب عقد جلسة استماع.

4- تصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ قبوله، ويجوز لها تمديد هذه المدة إلى 60 يوماً أخرى بموافقة المكلف. فإذا انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة دون الفصل في النزاع اعتبر ذلك بمثابة قرار ضمني صدر منها برفض التسوية.

5- يجوز للممول خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إخطاره برفض التسوية أو قبولها الجزئي أو انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة دون البت في الطلب، أن يقدم اعتراضه أمام الجهة القضائية المختصة وفقاً لأحكام قواعد العمل.

6- أن تتفاوض اللجنة مع المكلف لتسوية النزاع في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى أمام أقسام لجان الفصل أو لجان الاستئناف في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية. إن البدء بالتفاوض مع دافع الضريبة سيؤدي إلى وقف السير في الدعوى، وسيتم ذلك من خلال إخطار الهيئة للأمانة العامة للجان الزكاة. تبدأ دوائر الضرائب والجمارك التفاوض مع المكلف وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والأمانة العامة.