مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية، مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية للأسر الفقيرة المستحقة للحصول عليها بموجب القانون. ونصت المادة الرابعة على أنه يحق للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون.
يتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة من خلال البحث الاجتماعي الميداني بناءً على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل، التعليم، عدد الأفراد، العمل، حالة السكن، الحالة الصحية خاصة للمعاقين والمعاقين، والحالة الاجتماعية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. اليتيمة والأرملة والمطلقة.
ويصدر بأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية
المادة الثامنة: يصدر المحافظ قراراً بتشكيل اللجان الضمان الاجتماعي والذي يتولى على مستوى المركز أو الإدارة مسؤولية فحص مدى استحقاق كل حالة لمساعدات الضمان الاجتماعي ونتائج المتابعة الميدانية لحالات المستفيدين لتحديد مدى استمرار استحقاقهم.
وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية رئيس قسم الضمان الاجتماعي، رئيس قسم الأسرة والطفولة، ممثل دائرة الصحة، ممثل الإدارة التربوية. الإدارة في المركز أو القسم، وأحد رؤساء المنظمات غير الحكومية العاملة ضمن إدارة المركز.
- – ممثل عن المجلس المحلي المختص وشخصية عامة ذات نشاط اجتماعي في منطقة المركز.
- الضمان الاجتماعي. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
- يتم صرف مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار التقييم.
التظلم من القرارات في قانون الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي. تشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة بالمرتبة على الأقل. مستشار يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعي. .
ممثل عن وزارة الأسرة والسكان، وممثل عن مديرية الشئون الصحية، وممثل عن مديرية التربية بالمحافظة، وأحد ممثلي المجلس المحلي، ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والجمعيات. المؤسسات المدنية بالمحافظة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند نظر التظلم.
يطبق هذا القانون على المصريين، وتنص المادة (1) من القانون على أن هذا القانون يطبق على المصريين، كما يطبق على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط أن يعامل المصريون بالمثل في ما يتعلق مساعدات الضمان الاجتماعي في تلك البلدان.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لرعايا الدول الصديقة لاعتبارات تقدرها الدولة.

قانون الضمان الاجتماعي: يحدد قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي يتم فيها صرف المساعدة النقدية الاستثنائية للأفراد والأسر المستفيدة الفقيرة. المادة (10) : تصرف المساعدة النقدية الاستثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون في الحالات التالية:
- نفقات التعليم.
- تكاليف الجنازة.
- نفقات التنسيب.
- حالات طارئة عاجلة تواجه عائلة فقيرة.
- الكوارث والمصائب الفردية.
وتحدد ضوابط وقيمة الحدود الدنيا والقصوى للمساعدة وشروط وضوابط صرفها بقرار من الوزير.
