×

تعرف على الجرائم المخاطبة بقانون القضاء العسكري

تعرف على الجرائم المخاطبة بقانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري

قانون القضاء العسكري، شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذا الأسبوع الموافقة النهائية على مشروع تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

قانون القضاء العسكري

وتضمنت التعديلات الجرائم التي تنطبق عليها أحكام قانون القضاء العسكري.

وتنص المادة (7) من تعديلات قانون القضاء العسكري على ما يلي:

كما تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:

1- الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم.

2- الجرائم التي تشكل اعتداءً مباشراً والتي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون متى وقعت نتيجة قيامهم بواجباتهم.

اقرأ أيضًا:حالة الطرق اليوم

انواع المحاكم العسكرية

وحددت المادة (43) من تعديلات قانون القضاء العسكري المحاكم التي سيتم التوجه إليها حيث نصت على:

المحاكم العسكرية هي:

1. محكمة الاستئناف العسكرية العليا.

2. المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة.

3. المحكمة الجنائية العسكرية.

4. المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.

5. المحكمة العسكرية للجنح.

ولكل منها الاختصاص الحصري لنظر الدعاوى والمنازعات التي تعرض عليها وفقا للقانون.

اقرأ أيضًا: حالة الطقس اليوم

دوائر المحكمة العسكرية العليا للاستئناف

تشكل دوائر المحكمة العسكرية العليا للاستئناف بقرار من رئيس القضاء العسكري، وتشكل دوائر المحاكم العسكرية الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من مدير المحاكم العسكرية.

المادة (43 مكرراً): تنص الفقرات الثانية والرابعة والخامسة:

الفقرة الثانية:

وتتكون من رئيس القضاء العسكري، وعدد كاف من نوابه، وقضاة عسكريين برتبة عميد على الأقل. وتتكون من عدة غرف يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة لواء.

الفقرة الرابعة: تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليه، في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية المشار إليها في البند (4.2) من المادة (43) من هذا القانون، وقواعد وإجراءات التمييز. تنطبق الطعون على هذه الطعون. المسائل الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن الدعاوى وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتكون أحكامه نهائية دون حاجة إلى أي إجراء.
الفقرة الخامسة:

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بالنظر في طلبات إعادة النظر المقدمة إلى الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات طلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

ونصت المادة (45) من تعديلات قانون القضاء العسكري على ما يلي: تتكون محكمة استئناف الجنح العسكرية من عدة دوائر، وتتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين يرأسهم أقدمهم، ولا يجوز أن تكون درجته برتبة أقل من مقدم، وبحضور ممثل عن النيابة العسكرية.

اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار النفط 

وتختص بالنظر في استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه بالأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية في الجنح.

تتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية في القضايا التي ينظرها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة إلى أي إجراء.