خلال ساعات نظر دعوى بطلان قانون التعاون الزراعي

خلال ساعات نظر دعوى بطلان قانون التعاون الزراعي
 بطلان قانون التعاون الزراعي

بطلان قانون التعاون الزراعي ، تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، قضية بطَلان المادة (54) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن تحديد هذا القانون.

بطلان قانون التعاون الزراعي

جاء ذلك في الدعوى التي تحمل رقم 57 لسنة 40 الدستورية الجديدة والمرفوعة من علي محمد حامد علي سلامة ضد محافظ الجيزة وآخرين.

 بطلان قانون التعاون الزراعي
بطلان قانون التعاوَن الزراعي

 

المادة 54: يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والفصل في الجريدة الرسمية وإخطار صاحب الشأن. بمقر الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وتبت المحكمة في الاستئناف. ويكون الأمر مستعجلاً دون أي مصاريف، ويكون حكمه نهائياً.

اقرأ ايضًا: ضبط 5 أطنان سماد مدعم 

المادة 55: إذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يحل محل من انتهت عضويته، ولنهاية مدة سلفه، من حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة. فإذا لم يوجد عضو وكان عدد الأعضاء أقل من النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، تدعى الجمعية العامة العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.

 بطلان قانون التعاون الزراعي
بطَلان قانوَن التَعاون الزراعَي

 

المادة 56: يجب على عضو مجلس الإدارة الذي تقرر إيقاف عضويته أو إسقاطها لأي سبب من الأسباب، أن يسلم أموال الجمعية ودفاترها ومستنداتها التي في عهدته إلى مجلس الإدارة فور علمه بقرار الإيقاف. إيقافه أو إسقاطه، على النحو الذي تحدده اللائحة.

اقرأ أيضًا: أول تحرك عسكري من حزب الله