بنود وتعليمات البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة 2024 -

بنود وتعليمات البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة 2024

تعليمات البنك المركزي الكويتي، حيث عند البنك المركزي الكويتي إلى تحديد مجموعة من الضوابط وكذلك الشروط والتعليمات الموجهة إلى شركات الصرافة في البلاد. وأيضاً المتعلقة بشأن تأسيس الشركات وآليات تسجيلها في البنك المركزي الكويتي، وثم الضوابط الرقابية و الإشرافية الخاصة بتنظيم العمل في شركَات الصِرافة. وكذلك يوضح موقع سعودي 24 ضوابط وقوانين البنك المركزي الكويتي لشركات الصِرافة تفصيلاً.

تعليمات البنك المركزي الكويتي

حرصاً من البنك المركزي الكويتي على توفير إطار متكامل من القواعد الرقابية وكذلك الإشرافية المنظمة لأعمال شركات الصرافة. كذلك فقد أورد أبرز تعليماته الموجهة إلى شركات الصرافة عبر تبويب الرقابة متضمنة 6 أبواب متتالية. وكذلك في إطار دوره الرقابي الذي تمنحه له أحكام القانون رقم 32 لعام 1986م الصادر بشأن النقد وكذلك بنك الكويت المركزي وأيضاً تنظيم المهنة المصرفية. وكذلك قد جاءت أبرز التعليمَات على النحو الآتي:

الباب الأول إخضاع شركات الصرافة لرقابة البنك المركزي الكويتي وضوابط تأسيس شركات صرافة جديدة
كذلك الباب الثاني تعليمَات التسجيل في سجل شركات الصرافة
وأيضاً الباب الثالث التعليمَات والضوابط الإشرافيّة والرقابيّة وتنظيم العمل بشركات الصرافة
ثم الباب الرابع التعليمَات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بالإضافة الباب الخامس البيانات والإحصاءات التي ينبغي على شركات الصرافة إعلام البنك المركزي الكويتي بها
وكذلك الباب السادس التعليمَات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

اقرأ أيضًا: البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة

حدد القانون رقم 32 لعام 1968 م مجموعة من قواعد تنظيم النقد والمهنة المصرفية في الكويـت. وقد جاء القرار الوزاري بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة البنك المركزي الكويتي بعد الاطلاع على المواد رقم 55 ـ 59 ـ 90 من القانون. والمعدل بالقانون رقم 130 لعام 1977. والذي جاء متضمناً ثمانية عشر مادة يتم إيضاحها في الآتي:

رقم المادة ما تنّص عليه المادة
المادة (1) يُقصد بشركات الصرافة أي شركة مُرخص لها بمزاولة مهنة أعمال الصرافة. ومن بينها شراء وبيع العملات والحوالات والشيكات السياحية. والإتجار في المعادن الثمينة. وتحصيّل الحوالات والشيكات المسحوبة على الخارج.
المادة (2) لا يجوز لشركات الصرافة ممارسة أعمال المهنّة المصرفيّة مثل قبول الودائع النقديّة. وودائع التوفيّر. فتح الحسابات الجاريّة. وإصدار خطابات الضمان وتقديّم القروض للعملاء.
كذلك (3) لا يجوز لشركات الصرافة تمثيّل البنوك أو المؤسسات المصرفية الأجنبية في الكويت. أو أن تباشر نشاطاً مصرفياً خاص بهذه البنوك. كما لا يجوز لها الارتباط بعقود إدارة مع البنوك أو المؤسسات المصرفيّة الأجنبيّة.
المادة (4) ينبغي على شركات الصرافة الإمساك بحسابات منتظمة تُظهر بوضوح نشاطاتها وعملياتها وحقيقة مراكزها الماليّة. مع الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الموضّحة لطبيعة نشاطها.
ثم (5) على الشركات المُرخص لها مزاولة أعمال الصرافة مع أي من الأعمال التجارية أو العقارية أو الصناعية الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة مستقلة لمزاولة أعمال الصرافة. وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة (6) يحول طلب تأسيس شركة صرافة جديدة من وزارة التجارة الكويتية غلى البنك المركزي الكويتي. ليقوم البنك بالتحقق من الحاجة إلى إنشائها وتناسب رأس مالها مع طبيعة النشاط ومدى حاجتها للتعاقد مع شركاء أجانب في حال وجود شريك غير كويتي.
وأيضاً (7) يتضمن سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزي الكويتي البيانات التالية:

  • رقم التسجيّل وتاريخه.
  • اسم شركة الصرافة وعنوانها.
  • الطبيعة القانونيّة للشركة.
  • تاريخ تأسيس الشركة.
  • رأس المال.
  • الاحتياطات.
  • أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المُخوليّن بإدارة الشركة.
  • أسماء الشركاء المُتضامنيّن “في حال اتخاذ الشركة هيئة شركة توصيّة أو تضامن”.
  • أسماء الشركاء الأجانب في حال وجود شركاء غير كويتيين في الشركة.
  • فروع الشركة.
  • أية بيانات أخرى يرى البنك المركزيّ الكويتي ضرورة إضافتها للسجل.
  • أية تعديلات تطرأ على البيانات السابقة.
المادة (8) يُقدم طلب تسجيّل الشركة إلى البنك المركزيّ الكويتيّ وفقاً للنموذج المُعد من البنك لهذا الغرض، مع إرفاق صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وجميع المستندات المؤيدة للبيانات الواردة بطلب التسجيّل.
ثم (9) لا يجوز لأي شركة من شركات الصرافة ممارسة العمل إلا بعد أن يتم تسجيلها رسميًا في سجل شركات الصرافة بالبنّك المركزيّ الكويتيّ، وعلى شركات الصرافة التقدم بطلبات التسجيّل خلال المُدة التي يُحددها البنك وقت صدور القرار.
المادة (10) ينبغيّ على شركات الصِرافة إخطار البنّك المركزيّ الكويتيّ بشأن أية تعديلات تنتويّ إجراءها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو بياناتها المُسجلة، ولا يُعمل بأي تعديّل إلى موافقة البنك.
كذلك (11) طبقاً لأحكام المادة رقم 63 من قانون البنّك المركزيّ الكويتيّ فإنه يجوز شطب أياً من شركات الصرافة من سجل البنّك في الحالات التالية:

  • بناءً على طلب الشركة.
  • عدم مباشرةً الشركة أعمالها في خلال عام من تاريخ الإبلاغ بالقيّد في سجل شركَات الصِرافة.
  • إشهار إفلاس الشركة.
  • إندماج كيان الشركة مع شركة أخرى.
  • تعرّض أحوال الشركة المالية للخطر.
  • توقف الشركة عن ممارسة نشاطها.
المادة (12) تُصفى أي شركة صِرافة تم شطبها من سجل شركاَت الصِرافة.
المادة (13) تزويد البنك المركزيّ لشركات الصِرافة بكافة التعليمَات الضرورية لتنظيم أعمالها، وتحقيق السياسة النقديّة الخاصة به، وذلك وفقاً للمادة رقم 71 من القانون.
المادة (14) وفقاً للمادة 78 من قانون البنك المركزيّ فإنه يحق للبنّك وضع نظاماً لتفتيش شركات الصرافة وذلك للتأكد من سلامة نشاطها وأوضاعها المالية والبيانات التي تُرسلها الشركات إليه.
المادة (15) وفقاً للمادة 81 من قانون البنّك المركزيّ يتوجب على شركات الصرافة أن تُقدم إليه الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وذلك في خلال 3 شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بها.
وأيضاً (16) وفقاً للمادة 82 من قانون البنّك المركزيّ فإنه يحق له طلب كافة البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية الضرورية من شركَات الصِرافة، وذلك لتنفيذ مهامه الرقابية.
المادة (17) وفقاً للمادة 85 من قانون البنّك المركزيّ فإنه يحق للبنك توقيع الجزاءات المناسبة على أية شركة صرافة تقوم بمخالفة أحكام عقد تأسيسها، أو تعليمَات البنك لشركَات الصِرافة، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو عدم تقديّم البيانات.
المادة (18) نشر القرار السابق في الجريدة الرسميّة، والعمل به اعتباراً من تاريخ نشّره.

الباب الثاني: تعليمات التسجيل في سجل شركات الصرافة

يتضّمن الباب الثانيّ من تعليمَات البنّك المركزيّ تعليمَات تسجيّل شركَات الصِرافة  في سجّل البنّك المركزيّ الكويتيّ. وكذلك ضرورة موافاته بالنظم الأساسيّة لشركَات الصِرافة المُعدلة مع الالتزام بالأنشطة المنصوص عليها بالنظم الأساسية لهذه الشركات. ويتضمن ما يلي:

  • نموذج طلب تسجيل في سجل شركَات الصِرافة.
  • كذلك نموذج طلب تعديل بيانات في سجل شركَات الصِرافة.

الباب الثالث: التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل بشركات الصرافة

جاء الباب الثالث من تعليمَات البنّك المركزيّ الكويتي للأحكام والضوابط الرقابية والإشرافيّة متضمناً 38 قسماً ورد بها أبرز تعليمَات تنظيم العمل بشركات الصِرافة. والتي جاءت على النحو الآتي:

  • ضوابط منع شركَات الصِرافة من سداد مديونياتها الماليّة عبر استخدام دعم أجنبيّ من طرف ثالث.
  • كذلك ضوابط ضرورة التزام شركَات الصِرافة وتقيّدها بممارسة الأنشطة المصرفيّة المُقيدة في عقد تأسيسها.
  • بالإضافة تعليمَات المعالجة المُحاسبية لتأمينات عملاء شركَات الصِرافة، وذلك فيما يتعلق بالعقود الآجلة في المعادن الثمينة والنقد الأجنبي.
  • أيضاً إبلاغ شركات الصرافة بقرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 40 لعام 1987 والخاص بتطبيق المادة رقم 15 من قانون هيئة المعلومات المدنيّة.
  • كذلك تعليمَات بشأن نظام التعامل المباشر بين البنّك المركزيّ الكويتي وشركَات الصِرافة في العملات الأجنبيّة، والتي تتضمن ما يلي:
    • توفيّر الضمانات الكافيّة لقيمة الصفقات المُراد شراءها قبل إتمام الشراء.
    • ينبغي شركات الصِرافة الراغبة في التعامل المباشر بالعملات الأجنبية مع بنك الكويّت المركزيّ توفيّر الضمانات الكافيّة لقيمة الصفقات المُراد شراءها قبل إتمام الشراء. في موعد أقصاه يوم تنفيذ لعمليّة.
    • ضرورة الالتزام بتعليمَات البنّك المركزيّ بشأن نظام التعامل المباشر بين البنك وشركَات الصِرافة.
    • ضوابط التعامل بالعملات الأجنبيّة مع شركَات الصِرافة.
    • تعليمَات بدائل السداد المُقابل لجميع عمليات الشراء بشكل فوريّ.
  • تعليمَات بشأن ترتيب شراء وبيع الأوراق النقديّة الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجيّ، وذلك بالعملات التالية:
    • الدرهم الإماراتي.
    • كذلك الريال القطريّ.
    • أيضاً الدينار البحريني.
    • ثم الريال العمانيّ.
  • تعليمَات بشأن ضرورة رجوع شركَات الصِرافة لأخذ الموافقة المُسبقة من البنك المركزيّ الكويتيّ قبل المباشرة في افتتاح مقرات الأعمال.
  • كذلك تعليمَات بشأن آلية التعامل مع المُراسلات الواردة من جهات أجنبيّة. والتي تتضمن عروضاً للصفقات التجارية أو المالية مقابل عمولات وأرباح مُجزيّة.
  • وأيضاً تعليمَات بشأن رصّد حجم المعاملات الماليّة بين شركَات الصِرافة وكذلك المؤسسات الماليّة العالميّة التي تتعرض لأزمات مالية حادة.
  • بالإضافة تعليمَات بشأن ضرورة وجود نظام رقابيّ داخليّ معتمد من الإدارة العليا للشركَات.

تعليمات بشأن تزويد شركات الصرافة معهد الدراسات المصرفية

  •  بالبيانات اللازمة حول مستوى العمالة به بمجرّد طلبّها من المعهد فوراً.
  • تعليمَات بشأن ضرورة قيام الشركة بعرض الكتب المُرسلة إليها من مُحافظ البنّك المركزيّ بشأن النتائج النهاية للتفتيش على الشركاء الرئيسيين. وذلك فور استلامها.
  • تعليمَات بشأن موافاة البنك المركزيّ بنسخة من كافة الاتفاقيات المُبرمة بين شركات الصرافة مع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبيّة.
  • خطة إدارة مشروع عام 2000 وتعيمي إعداد خطط للطوارئ لمواجهة مشكلة عام 2000.
  • ضوابط افتتاح فروع جديدة لشركات الصرافة.
  • تعميم تعديّل البند الثامن من ضوابط افتتاح فروع شركات الصرافة، بحيثّ تمتد صلاحية الموافقة على افتتاح الفروع لمدة عان.
  • تعليمَات بشأن عدم قيام شركات الصرافة بأية عمليات من شأنها المضاربة في أسواق العملات والسلع والمعادن لحساب الشركة أو حساب الغير أو أخذ مراكز العملات الأجنبية.
  • إصدار تعميم لكافة المصارف العاملة في سوريا بشأن عدم تنفيذ أية حوالات خارجيّة واردة من إحدى شركات الصرافة إلا في حالات محددة.

شاهد أيضاً: البنك المركزي البرازيلي يستهدف تنظيم التشفير

الباب الرابع: التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جاء الباب الرابع والمتعلق بتعليمات مكافحة غسيل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب متضمناً ثلاثة عشر تعميماً موجهةً إلى جميع البنوك المحليّة وأيضاً شركات التمويل وكذلك شركات الصرافة في الكويّت، والتي جاءت على النحو الآتي:

  • التعميم الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والخاص بالإرهاب وتمويل الإرهاب.
  • كذلك التعميم الخاص بإبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية عن المعاملات المالية المشبوهة.
  • أيضاً التعميم الخاص بتوفيّر كافة التعاميم الصادرة من وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكترونيّ.
  • ثم التعميم الخاص بشأن الدول عالية المخاطر المالية غير المتعاونة وكذلك التي يتم تحديدها من مجموعة FATE وتوفيّر أية بيانات حديثة بشأنها وكيفية التعامل معها.
  • بالإضافة التعميم الخاص بمكافحة الإرهاب وثم تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
  • كذلك التعميم الخاض بشأن عسّل الأموال وأيضاً تمويل الإرهاب.
  • أيضاً التعميم الخاص بشأن حماية حقوق عملاء شركَات الصِرافة وكذلك بصفة خاصة عمليات التحويل الصادرة لهؤلاء العملاء.

الباب الخامس: البيانات والإحصاءات التي ينبغي على شركات الصرافة إعلام البنك المركزي الكويتي بها

تضّمن الباب الخامس ثلاثة عشر مادة بشأن البيانات والإحصاءات الماليّة لشركات الصرافة والتي يجب موافاة البنّك المركزيّ الكويتيّ بها، والتي جاءت على النحو الآتي:

الباب الخامس: التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

تضمّن الباب السادس جميع التعليمَات الخاصة بمراقب الحسابات الخارجيّ، والتي جاءت على النحو الآتي:

  • مرسوم مزاولة مهنة مراقب الحسابات الخارجيّ.
  • تعليمات ضرورة إبلاغ مراقب الحسابات الخارجيّ بجميع البيانات والتعليمات الصادرة من البنك الكويتي المركزيّ.
  • ضرورة موافاة البنكّ المركزيّ الكويتيّ باسم مراقب الحسابات الخارجيّ لشركة الصرافة قبل تعميم أسمه.
  • الضوابط والأحكام والعقوبات التي يُقررها البنك المركزيّ الكويتي في حال وجود اختلاف في البيانات المُدققة للشركة والبيانات المثسجلة في سجلاتها، أو كشف وجود أية بيانات غير صحيحة.

تعليمات البنك المركزي لشركات الصرافة 

يُمكن الاطلاع على تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة برؤية اكثر تفصيلاً عبر تحميّلها كاملةً من الروابط التالية:

  • تحميل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الأول.
  • تحميل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الثاني.
  • تحميل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الثالث.
  • تحميل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الرابع.
  • تحميل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الخامس.
  • تحميل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب السادس.

اطلع أيضاً: تحقيق البنك المركزي في سويسرا أرباحًا

وختاماً فقد تم إرفاق أبرز بنود وتعليمات البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة 2024 المحددة لضوابط تأسيسها ونشاطاتها المصرفية وتعاملاتها في الكويت.