خدمات السعودية

بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر أمس، اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، بناء على قرار مجلس إدارة هيئة حكومة قم الرقمية (م-8-6) وتاريخ 03 رمضان 1445هـ، والتي ستكون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية

ونصت اللائحة على أنه يجب عند حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية استيفاء الشروط التالية:

1– اتباع قواعد وإجراءات واضحة وموثقة لحفظ السجلات الإلكترونية، وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.

2– الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الإلكترونية بأي صيغة تتوافق مع النظام المعمول به لدى الشخص الذي قام بحفظها.

3– إذا كانت أي فقرة في هذه اللائحة تتطلب تحديد أو حفظ أو إبراز التاريخ والوقت فيجب الالتزام كحد أدنى بما يلي:

(أ) تحديد التاريخ حسب التقويم الميلادي على الأقل، مع إضافة التقويم الهجري إذا تطلب ذلك أي نص تنظيمي، وتحديد الوقت بالساعات والدقائق والثواني كحد أدنى.

(ب) ويجب أن يتوافق التاريخ والوقت مع الوقت الرسمي المعتمد في المملكة العربية السعودية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

4– إذا كان السجل الإلكتروني يتطلب إثبات صحة الوقت، فيجب أن يحتوي السجل على ختم زمني صادر عن المركز أو مقدم خدمات التصديق، وفقاً لما يصدر عن الهيئة.

5– استخدام التقنيات المناسبة للتأكد من حفظ السجل الإلكتروني بنفس الشكل الذي تم إنشاؤه أو إرساله أو استلامه به، أو التأكد من أن محتواه مطابق للمحتوى الذي تم إنشاؤه أو إرساله أو استلامه فيه.

يجب على الجهة الملتزمة بالحفاظ على السجلات الإلكترونية أن تقوم بعمليات الأرشفة والنسخ الاحتياطي بشكل دوري، بما يضمن حقوق القائمين على هذه السجلات، وبما يتوافق مع متطلبات القوانين والأنظمة ذات العلاقة.

إقرأ أيضا : الإدارة الرقمية بالمخواة

إصدار شهادات التصديق الرقمية

تشمل ضوابط إصدار شهادات التصديق الرقمية وإجراءاتها وتسليمها وحفظها ما يلي:

يلتزم المركز ومقدم خدمات التصديق بإصدار وتسليم وتخزين شهادات التصديق الرقمية وفق الضوابط والإجراءات الواردة في سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وما يصدر عن الهيئة.

– يلتزم المركز بالتنسيق مع الهيئة عند إعداد سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وأي تحديثات تطرأ عليها.

يلتزم مقدم خدمات التصديق بالحصول على موافقة الهيئة على سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وأي تحديثات تطرأ عليها.

يلتزم مقدم خدمات التصديق بإعداد كافة النماذج والإجراءات والأدلة التي تمكنه من تقديم الخدمة بكفاءة، وفقاً للضوابط والشروط الواردة في النظام ولائحته التنفيذية. كما يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة قبل تقديمها للعملاء. ولا تعفي موافقة الهيئة مقدم خدمات التصديق من أي مسؤولية قانونية تنتج عن أي ضرر. وقد يضر بالأطراف التي تعتمد عليه.

– في حالة حدوث خلافات بين الأطراف بشأن المواصفات الفنية، تكون الهيئة هي الجهة المختصة بتفسير الضوابط والشروط الفنية التفصيلية، وما يتبعها من معايير عالمية.

يكون مقدم خدمة التصديق مسؤولاً أمام المستفيدين عن كافة الخدمات والموارد الإدارية والفنية العائدة له، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التعاقد من الباطن.للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المعاملات الإلكترونية