خدمات السعودية

قرار بإنشاء مركز للنظر بالاعتراضات على عقوبات مخالفات العمل وتسوية المخالفات

الاعتراضات على عقوبات مخالفات العمل، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً بتعديل الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لقانون العمل، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار بإنشاء مركز للنظر بالاعتراضات على عقوبات مخالفات العمل وتسوية المخالفات

وبحسب القرار المنشور بجريدة أم القرى، نصت الفقرة (4) من المادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل بعد تعديلها على أن ينشئ وكيل وزير العمل مركزا متخصصا في استقبال ما يلي:

(أ) – النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية بتوقيع العقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.

(ب) – النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين على النحو التالي:

– فيما يتعلق بالاعتراض على القرارات الإدارية بتوقيع عقوبات مخالفات العمل، فتصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البندين الخامس والسادس المنصوص عليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.

– فيما يتعلق بالمستوطنات ترفع توصياتها إلى الوزير للموافقة عليها.

(ج) – النظر في حالات عدم سداد المنشآت للمخالفات وإصدار قرار إداري بهذا الشأن.

(دكتور) وتقع المسؤولية التنظيمية والإدارية للمركز على عاتق وكيل وزير العمل.

وشمل القرار إضافة فقرة تاسعة إلى المادة 38 ونصها كما يلي: “تُشكل لجنة للنظر في طلب التظلم من قرارات مركز الاعتراضات، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير”.

اقرأ أيضًا: مخالفة عدم تجديد الاستمارة في السعودية 

في نهاية مقالنا نرجو أن قدمنا لكن معلومات تفيدكم حول قرار بإنشاء مركز للنظر بالاعتراضات على عقوبات مخالفات العمل وتسوية المخالفات